السيد محمد سعيد الحكيم

282

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

الصفقة ( 1 ) وإن وجدها فضة معيبة كان بالخيار بين الرد ( 2 ) والإمساك بالأرش ( 3 ) . ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع